لم تكمُل (١)، وعلى شاهِدَيِ المطاوعَةِ حدَّانِ، وشاهِدَيِ الإكراهِ واحدٌ: لقَذفِ الرجلِ وحدَه (٢).
وإن قال اثنان: "وهي بيضاءُ"، وقال اثنانِ غيرَهُ: لم تُقبل (٣).
وإن شهدَ أربعةٌ، فرجعوا، أو بعضهم قبل حَدٍّ -ولو بعدَ حُكْمٍ- حُدَّ الجميعُ (٤).
وبعدَ حَدٍّ: يُحَدَّ راجعٌ فقط. . . . . .
ــ
* قوله: (لم تكمل)، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل (٥) مكرهةً، وفي انتهائه (٦) مطاوعةً.
* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ)؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة (٧).
* قوله: (وبعدَ حَدٍّ يُحَدُّ راجعٌ فقط)، أي: دول مَنْ لم يرجع؛ لأن إقامة