Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 237

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب حد الزنى
  3. ١ - فصل

لم تكمُل (١)، وعلى شاهِدَيِ المطاوعَةِ حدَّانِ، وشاهِدَيِ الإكراهِ واحدٌ: لقَذفِ الرجلِ وحدَه (٢).

وإن قال اثنان: "وهي بيضاءُ"، وقال اثنانِ غيرَهُ: لم تُقبل (٣).

وإن شهدَ أربعةٌ، فرجعوا، أو بعضهم قبل حَدٍّ -ولو بعدَ حُكْمٍ- حُدَّ الجميعُ (٤).

وبعدَ حَدٍّ: يُحَدَّ راجعٌ فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (لم تكمل)، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل (٥) مكرهةً، وفي انتهائه (٦) مطاوعةً.

* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ)؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة (٧).

* قوله: (وبعدَ حَدٍّ يُحَدُّ راجعٌ فقط)، أي: دول مَنْ لم يرجع؛ لأن إقامة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 237 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.