Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 268

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٣ - باب حد المسكر

و"نَقِيرٍ"، و"مُزَفَّتٍ" (١).

وإن غَلى عنبٌ -وهو عنبٌ- فلا بأسَ به (٢).

ومن تَشَبَّه بالشُّرَّابِ في مجلسِه وآنِيَتِه، وحاضَرَ مَن حاضَرَهُ بمحَاضِرِ الشُّرَّاب: حَرُمَ، وعُزِّرَ. قاله في "الرِّعاية" (٣).

ــ

* قوله: (ونقيرٍ)؛ أي: ما نُقر من أصل النخل (٤).

* قوله: (ومُزَفَّتٍ) مدهونٍ بالزفتِ (٥)، وكذا مدهونٌ بالقار (٦).

* قوله: (ومن تشبَّهَ بالشُّرَّاب في مجلسه، وآنيته، [وحاضَرَ مَنْ حاضره. . . إلخ) كأن المراد من هذه العبارة: أن من تشبه بالشُرَّابِ في مجلسه وآنيته] (٧) وجمع في ذلك المجلس مَنْ عُرف بحضور محاضر الشراب، حَرُم عليه ذلك التشبُّه والجمع، وعُزر، وعليه: فالواو باقية على معناها، وليست بمعنى "أو"، فليراجَع كلامُ من تعرض لشرح عبارة الرعاية هذه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 268 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.