Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 271

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب التعزير

٤ - بابُ التَّعْزِيرِ

وهو: التأديبُ (١). ويجبُ في كلِّ معصيةٍ لا حَدَّ فيها، ولا كَفَّارةَ؛ كمباشرةِ أجنبيةٍ دونَ فَرْجٍ، وامرأةٍ لامرأةٍ، وسرقةٍ لا قطعَ فيها، وجنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وقذفِ غيرِ ولدٍ بغيرِ زنًا (٢)، ولَعْنَةٍ، وليسَ لمن لُعِنَ ردُّها (٣).

وكدُعاءٍ عليه، وشتمِه بغيرِ فِرْيَةٍ. . . . . .

ــ

باب التَّعْزير

* قوله: (لا قَطْعَ فيها)؛ كَمِنْ غيرِ حرزٍ، أو دون نصابٍ (٤).

* قوله: (وشتمه بغير فرية)؛ أي: بغير قذف (٥)؛ إذ الفريةُ تطلق على القذف، ومنه قول علي ﵁: (إذا سكر، هَذَى (٦)، وإذا هذى، افترى، وإذا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 271 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.