إن رآه الإمامُ (١). فإن عاد: قُطعتْ رجلُه اليُسرَى من مَفْصِلِ كعبِه، بتركِ عَقبِهِ، وحُسمتْ (٢).
فإن عاد: حُبِسَ حتى يتوبَ، ويحرُمُ أن يُقطعَ (٣).
فلو سرَق -ويمينُه أو رجلُه اليسرى ذاهبةٌ- قُطع الباقي منهما (٤).
ــ
وقولهِم بقتل الدابةِ المفعولِ بها (٥)، وتعليلهم ذلك بأنه قد يُعيَّر الفاعلُ بها عند رؤيتها (٦).
* قوله: (إن رآه الإمام)؛ أي: أداه (٧) اجتهادُه إليه (٨).