Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 316

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب حد قطاع الطريق

أو بحرٍ، فيَغْصِبُون مالًا محترمًا، مجاهَرةً (١).

ويُعتَبَرُ: ١، ٢، ٣ - ثبوتُه ببيِّنةٍ أو إقرارٍ مرتَيْن، والحِرْزُ. . . . . .

ــ

وأقول: تأويلُه بقوله (٢): ولو كان فيهم أنثى صحيحٌ في نفسه، إلا أنه تكلُّف (٣)، وأما أنه كان [مقتضى] (٤) الظاهر أن يقول: ولو إناثًا، ففيه نظر؛ لأنه يلزمُه الإخبارُ بالمؤنث عن المذكر من غيرِ تغليبٍ، فالأَوْلى أن يُجعل في "كان" المحذوفةِ ضميرٌ مفردٌ عائدٌ على المكلَّفِ المندرجِ في المكلَّفين، من باب إرجاعِ الضميرِ إلى جزءِ ما تقدمه، على قياس إرجاع إلى الحدث المنفهم من الفعل في نحو: ﴿اعْدِلُوا هُوَ﴾ (٥)؛ أي: العدلُ، والتقدير هنا: ولو كان المكلفُ الملتزمُ المندرج في المكلفين الملتزمين أنثى، ومن هنا يظهر سر (٦) قول شيخِنا في شرحه: (ولو كان المكلف الملتزم أنثى) (٧)، فتدبر.

* قوله: (والحرزُ)؛ أي: كونُه في القافلة (٨)؛ بدليل ما سيأتي أيضًا (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 316 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.