Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 319

  1. ٣١ - كتاب الحدود
  2. ٦ - باب حد قطاع الطريق

ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (١).

وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (٢).

وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (٣).

وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (٤) لا شبهةَ له فيه. . . . . .

ــ

والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (٥) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (٦). حاشية (٧).

* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 319 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.