ولو قتَل بعضُهم: ثبت حكمُ القتل في حقِّ جميعِهم (١).
وإن قتَل بعضٌ، وأخذ المالَ بعضٌ: تحتَّم قتلُ الجميعِ وصَلْبُهم (٢).
وإن قتَل بعضٌ لقصدِ المالِ: قُتل حتمًا، ولم يُصلَبْ (٣).
وإن لم يَقتُل، وأخذ نصابًا (٤) لا شبهةَ له فيه. . . . . .
ــ
والوجيز: إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذِه خاصةً، وحكي ذلك في (٥) الفروع بعد أن أطلق قولًا فقال: وقيل: يضمن المالَ آخذُه، وقيل: قراره [عليه]) (٦). حاشية (٧).
* قوله: (وإن قتلَ بعضٌ)؛ أي: لقصد المال (٨).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 319 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3256)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.