وقائِلٌ بزَجْرِ طيرٍ، وضاربٌ بحصًا وشعيرٍ وقِدَاحٍ، إن لم يَعتقِد إباحتَه، وأنه يَعلم به الأمورَ المغيَّبةَ: عُزِّرَ، ويُكَفُّ عنه، وإلا: كُفِّر (١).
ويحرُم طِلَّسْمٌ، ورُقْيةٌ بغيرِ العربيِّ (٢). ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً (٣).
ــ
وقوله: (إن لم يعتقدْ إباحَتَه) خبر المبتدأ (٤).
والشعبذة (٥): خِفَّةٌ في الأيدي (٦).
* قوله: (وقائلٌ بزجرِ طيرٍ، وضارب بحصًا).
لَعَمرُكَ مَا تَدْرِي الضَّوَارِبُ بِالحَصَا ... وَلَا زَاجِراتُ الطِّيرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ
* قوله: (ويجوز الحَلُّ بسحرٍ ضرورةً)، ويؤخذ منه: جوازُ تعلُّمِه وتعليمِه لأجل ذلك؛ لا لأجل الإضرار به. وبه صرح في الفروع (٧).