غيرَ ضِفْدِعٍ (١)، وحيَّةٍ (٢)، وتِمْساحٍ (٣) (٤).
وتحرُم الجَلَّالةُ-: التي أكثرُ عَلَفِها نَجاسةٌ- ولَبنُها وبَيْضُها، حتى تُحبسَ ثلاثًا، وتُطعَمَ الطاهرَ فقط (٥). ويكرهُ ركوبُها (٦).
ويُباح أن يُعْلَفَ النجاسةَ ما لا يُذبَحُ أو يُحلَبُ قريبًا (٧).
وما سُقِيَ، أو سُمِّدَ بنجسٍ -من زرعٍ وثمرٍ- محرَّمٌ حتى يُسقَى بعدَه بطاهرٍ يَسْتهلِك عينَ النجاسةِ (٨).
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .