فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ (١). فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه (٢).
وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ (٣).
وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم (٤).
ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ: "أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ ﷺ"، فكذبٌ (٥).
ــ
* قوله: (وتُستحب ثلاثًا)؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (المراد: يومان مع اليوم الأول) (٦).
* * *
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 381 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.