Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 381

  1. ٣٢ - كتاب الأطعمة
  2. ٣ - فصل

فإن أبَى: فللضيف طلبُه به عندَ حاكمٍ (١). فإن تعذَّر: جاز له الأخذُ من مالِه (٢).

وتُستحبُّ ثلاثًا، وما زاد: فصدقةٌ (٣).

وليس لِضيفانٍ قسمةُ طعامٍ قُدِّمَ لهم (٤).

ومن امتَنَع من الطيبَاتِ -بلا سببٍ شرعيٍّ- فمبَتَدعٌ. وما نُقِل عن الإمام أحمدَ: "أنه امتنعَ من البِطّيخِ؛ لعدمِ علمِه بكيفيَّةِ أكلِ النبيِّ ﷺ"، فكذبٌ (٥).

ــ

* قوله: (وتُستحب ثلاثًا)؛ أي: تستحب الزيادةُ على الواجب إلى ثلاث، وهذا ما أشار إليه الشارح بقوله: (المراد: يومان مع اليوم الأول) (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 381 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.