١ - فصل
وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ (١). واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه (٢).
ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه (٣).
ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه (٤).
ــ
قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (٥)، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه (٦).
فصل (٧)
* قوله: (ولا يؤثر (٨) مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ (٩) في ذكاةِ أُمَّه)؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ