Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 416

  1. ٣٣ - كتاب الصيد
  2. ١ - فصل

مع احتمالِ إعانتِه على قتله (١).

وما رُمي، فوقع في ماءٍ، أو تردَّى من عُلوٍّ، أو وَطئَ عليه شيءٌ -وكُلٌّ من ذلك يقتُل مثلُه- لم يَحِلَّ، ولو مع إيحاءِ جَرحٍ (٢).

وإن رماهُ بالهواء (٣)، أو على شجرةٍ، أو حائطٍ، فسقطَ فماتَ (٤)،

أو غابَ ما عُقِرَ، أو أُصيبَ يقينًا -ولو ليلًا- ثم وُجِدَ -ولو بعدَ يومِه- مَيْتًا: حلَّ (٥). كما لو وجدَهُ بفمِ جارِحِه، أو وهو يَعبَثُ به، أو فيه سهمُه (٦).

ــ

* قوله: (وإن رماه بالهوى (٧). . . إلخ) حَقِّقِ الفرقَ بين هذه، والتي قبلَها

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 416 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.