Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 210

  1. ٢ - كتاب الصلاة

ولا يُعتدُّ بأذانِه، ولا تجبُ على صغيرٍ، وتصح من مميِّزٍ وهو: من بلغَ سبعًا، والثوابُ له، ويلزمُ الوليَّ أمره بها لسبعٍ، وتعليمُه إيَّاها والطهارةَ، كإصلاحِ مالِه، وكفِّه عن المفاسد، وضربُه على تركِها لعشر.

وإن بلغ في مفروضةٍ، أو بعدها في وقتها. . . . . .

ــ

أما إذا لم تُعلم مثل الصلاة على حالة غير مشروعة، فيها غير مسلم ولا متطهر، فلا تصح منه".

* قوله: (ولا يُعتدُّ بأذانه) بمعنى أنه لا يسقط به فرض الكفاية.

* قوله: (ولا تجب على صغير) يحتمل أن يكون بيانًا (١) لبعض محترزات قوله "مكلف"، فيكون مشيًا على أن الصبي ليس بمكلف (٢)، وهو أظهر قولين في الأصول (٣)، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا تجب على صغير، وإن قلنا بتكليف المميز، بناءً على القول الثاني، القائل بتكليفه نظرًا لفهمه الخطاب (٤)؛ ولأن الشارع أمر بأمره بالصلاة، وهو تكليف، خصوصًا مع أمره بضربه، قال ابن نصر اللَّه الكناني في شرح (٥) مختصر الروضة الأصولية (٦): "لا يمتنع تكليفه مع انتفاء الوعيد كالندب بالنسبة إلى البالغ".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 210 (SanadKitab #16772, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.