ومن رَمَى هَدَفًا، أو رائدًا صيدًا، ولم يَرَهُ (١)، أو حجرًا يظنُّه صيدًا (٢)، أو ما عَلِمَه، أو ظَنَّه غيرَ صيدٍ -فقتلَ صيدًا- لم يَحِلَّ (٣).
ــ
أي: مع التسمية (٤).
* قوله: (ولم يره) رأى هنا عِلْمية، لا بَصَرِيَّة (٥)، وإلا، فتقدَّمَ أن صيدَ الأعمى يحلُّ (٦)، فتدبر (٧).
* قوله: (أو ما عَلِمَه)؛ أي: شيئًا علمه. . . إلخ.
* قوله: (لم يَحِلَّ)؛ لعدم وجود الشرط، وهو قصدُ الصيد (٨).