أو لَعَمْرُهُ ليفعلَنَّ -أو لأفعلُ- كذا" (١)، أو: "إن فعلَه، فعبدُ زيدٍ حُرٌّ (٢)، أو مالُهُ صَدَقَةٌ"، ونحوَه: فلَغْوٌ (٣).
ويَلزمُ بحلفٍ: بـ "أيمانِ المسلمين" ظِهارٌ، وطلاقٌ، وعَتاقٌ، ونذرٌ، ويمينٌ باللَّه، معَ النية (٤).
و: بـ "أَيمانِ البَيْعَةِ" (٥) -وهو يمينٌ رَتَّبَها الحَجَّاجُ. . . . . .
ــ
* قوله: (مع النية)، وإلَّا, فلغوٌ؛ لأنهم عَدُّوها [هنا] (٦) من الكنايات، [الكناياتُ] (٧) إذا تجرَّدَتْ عن النية (٨)، تكونُ لَغْوًا (٩).