وليس لِقِنٍّ أن يُكَفِّرَ بغيرِ صومٍ، ولا لسيدِه منعُه منه (٢)، ولا من نذرٍ (٣).
ومن بعضُه حُرٌّ كَحُرٍّ (٤).
ــ
* قوله: (وتنحلُّ (٥) في البقيةِ)؛ (لأنها يمين واحدة، وحنثُها واحد، وإن حلفَ أيمانًا على أجناسِ، كقوله: واللَّه! لا بعتُ كذا، واللَّه! لا اشتريتُ كذا، واللَّه! لا لبستُ كذا، فحنثَ في واحدة، وكَفَّر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارةٌ ثانية؛ لوجوبها في الحنث (٦) بعد أن كَفَّر عن الأولى؛ كما لو وطئ [في] (٧) نهار رمضانَ، فكفَّر، ثم وطئَ فيه أخرى؛ بخلاف مَا لو حنث في الكل قبل أن يكفِّر كما تقدم) شرح (٨).
* قوله: (ولا مِنْ نَذْرٍ)؛ أي نذرِ الصوم فيما يظهر (٩)، وإلا، فتقدم أن له
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 462 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3394)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.