Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 484

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٤ - فصل

حَنِث بأكلِ خبزٍ (١).

و: "لا يطأُ امرأتَه أو أَمَتَه"، حَنِث بجِماعِها (٢).

و: "لا يتسرَّى"، حَنِث بوطءِ أَمَتهِ (٣).

و: "لا يطأُ، أو لا يَضَعُ قدمَه في دار"، حَنِث بدخولها راكبًا وماشيًا، وحافيًا ومُنتعِلًا (٤)، لا بدخولِ مَقبَرةٍ (٥).

و: "لا يركبُ أو يدخُلُ بيتًا" حَنِث بركوب سفينةٍ، ودخولِ مسجدٍ وحمامٍ وبيتِ شَعْرٍ وأَدَمٍ وخَيمةٍ (٦). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يتسرَّى) التسرِّي لغةً: مأخوذٌ من السِّرِّ، وهو الشيءُ الخفيُّ، ويطلق لغةً على الجماعِ أيضًا، وعلى الذكر -على ما في المختار (٧) -.

* قوله: (ولا يَطَأُ)؛ أي: في دار، على حدِّ: يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي (٨)؛

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 484 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.