Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 495

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٥ - فصل

لم يَحَنث بمصِّ قصبِ سكَّرٍ، ورُمَّانٍ (١). ولا بِبَلْعِ ذَوْبِ سكرٍ في فيه، بحلفِه: "لا يأكلُ سُكَّرًا" (٢).

و: "لا يأكلُ مائعًا" فأكَله بخبزٍ، أو: "لا يشربُ من النهر أو البئرِ" فاغتَرَف بإناءٍ وشَرِب: حَنِث (٣). لا: إن حلف. "لا يشربُ من الكوز" فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبه (٤).

و: "لا يأكلُ من هذه الشجرةِ"، حَنِث بثمرتِها فقط. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ)؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا). شارح (٥). [و] (٦) في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.

* قوله: (حنث بثمرتها فقط)؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 495 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.