Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 506

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٦ - فصل

وإن لم يَقصِد به القرآنَ: حَنِثَ. وحقيقةُ "الذِّكْرِ": ما نُطِقَ به (١).

و: "لا مِلْكَ له"، لم يَحنَثْ بدَيْن.

و: "لا مالَ له، أو: لا يَملِكُ مالًا"، حَنِث بغير زكوِيٍّ، وبدَيْنٍ (٢)، وضائعٍ لم ييئس من عَوْدِه، ومغصوبٍ (٣). لا بمستَأْجَرٍ (٤).

و: "ليضربَنّه بمئةٍ"، فجمَعَها، وضربه بها ضَربةً: بَرَّ (٥). . . . . .

ــ

* قوله: (ولا مِلْكَ له) يعني: إن حلف: لا ملَك له، ومثله ما بعده (٦).

* قوله: (حنث بغيرِ زكويٍّ)؛ أي: حنث حتى بغير زَكَوِيٍّ.

* قوله: (ومغصوب) مقتضى الإطلاق بعد التقييد: أن المرادَ: أيِسَ من عوده، أَوْ لَا.

* قوله: (لا بمستأجَر)؛ أي: لا بما هو تحت يده على وجه الإجارة.

قال الشيخ في تعليله: (لأن العين المستأجَرَة لا تسمى (٧) مالًا عرفًا؛ إذ لا يملك إلا منفعَتَها). انتهى بمعناه (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 506 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.