Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 509

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٧ - فصل

أو لا يُمسكُ، أو لا يُشارِك (١)، أو لا يصومُ، أو لا يَحُجُّ (٢)، أو لا يَطوفُ"، وهو كذلك (٣)، أو: "لا يدخُل دارًا، وهو داخلَها (٤) "، أو: "لا يُضاجعُها على فراش"، فضاجعَتْه، ودامَ (٥)، أو: "لا يدخلُ على فلانٍ بيتًا"، فدخل فلانٌ عليه، فأقام معه: حَنِث، ما لم تكن نيةٌ (٦).

لا إن حلف: "لا يتزوَّجُ، أو يتطهَّرُ، أو يتطيَّبُ"، فاستَدَامَ ذلك (٧).

و: "لا يُسْكِنُ (٨)، أو لا يُساكِن فلانًا". . . . . .

ــ

* قوله: (أو لا يدخل [على] (٩) فلانٍ بيتًا. . . إلخ) فيه نظر؛ لأن مدلولَ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 509 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.