Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 511

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٧ - فصل

و [لا] (١) إن حلف على معيَّنةٍ: "لا ساكَنَتْه بها" -وهما غيرُ مُتَساكِنَيْنِ-، فبَنَيا بينَهما حائطًا، وفتَحَ كلٌّ لنفسِه بابًا، وسَكَناها (٢).

و: "ليخرُجَنَّ، أو ليرحَلَنَّ من الدارِ، أو لا يأوِي، أو لا ينزلُ فيها"؛ كـ: "لا يسكُنُها". وكذا: "البلدُ". إلا أنه يَبَرُّ بخروجِه وحدَه إذا حلف: "ليخرجَنَّ منه" (٣)، ولا يَحنَثُ بعَوْدٍ إذا حلف: "ليخرجَنَّ، أو ليرحلَنَّ من الدارِ أو البلدِ"، وخرَج (٤)، ما لم تكن نيةٌ، أو سَبَبٌ (٥).

ــ

فليحرر بالنقل الصريح.

* قوله: (إذا حلف ليخرجَنَّ منه) عُلم منه: أن لا يكفي ذلك فيما إذا حلف ليرحلن (٦).

* قوله: (ما لم تكن نيةٌ أو سببٌ)؛ أي: يقتضيان [أن] (٧) المراد: أنه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 511 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.