ومن حلف: "ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا (١)، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه (٢).
ــ
كما صرح به الشيخُ في شرحه (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه)؛ أي: في مسألتي (٥) التقييد (٦)، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل (٧).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 513 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3445)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.