Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 6, halaman 515

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ١ - باب جامع الأيمان
  3. ٨ - فصل

ولا يَبَرُّ بضربِه قبلَ وقتٍ عَيَّنَه، ولا مَيْتًا، ولا بضربٍ لا يؤلِمُ. ويَبَرُّ بضربه مجنونًا (١).

و: "ليقضِيَنَّه حَقَّه غدًا"، فأبْرَأه اليومَ (٢)، أو أخَذ عنه عَرْضًا (٣)، أو مُنع منه كَرهًا (٤)، أو ماتَ، فقضاهُ لورثَتِه: لم يَحنَث (٥).

و: "ليقضيَنَّه عندَ رأسِ الهلالِ، أو معَ، أو إلى رأسِه، أو اسْتِهلالِه، أو عندَ، أو معَ رأسِ الشهر"، فمحمَلُه. . . . . .

ــ

لأنه يتبين حنثُه من أوله (٦)، ويحتاج إلى الفرق بين مسألتي اليوم والغد.

* قوله: (فأبرأَهُ اليَوم)؛ أي: (لم يحنث؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه، أشبهَ المكرَهَ، والظاهر: أن مقصودَ اليمين البراءةُ إليه في الغد (٧)، وقد حصلت) شرح (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 6، ص 515 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.