Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 9

  1. ٣٤ - كتاب الأيمان
  2. ٢ - باب النذر

أو: "إن فعلتُ كذا. . . "، ولا نيةَ، وفَعَلَه، فكفارةُ يمينٍ (١).

٢ - الثاني: نذرُ لِجَاجٍ وغَضَبٍ (٢)، وهو: تعليقُه بشرطٍ يَقصِدُ المنعَ منه، أو الحملَ عليه؛ كـ: "إن كلمتُك، أو إن لم أُخبرْك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنةٍ، أو مالي صدقةٌ"، فيُخيَّرُ بينَ فعلٍ، وكفارةِ يمينٍ (٣).

ولا يضرُّ قولُه: "على مذهبِ من يُلزِمُ بذلك"، أو: "لا أُقَلِّدُ من يَرَى الكفَّارَةَ"، ونحوُه (٤).

ــ

* قوله: (أو إن (٥) فعلتُ كدا)؛ [أي] (٦) فلله عليَّ نذرٌ (٧).

* قوله: (وغَضَبٍ) لعله من عطف المسبب على السبب.

* قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ)؛ أي: كفايةَ الكفارة (٨)، فهو في معنى ما قبله.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 9 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.