أو: "إن فعلتُ كذا. . . "، ولا نيةَ، وفَعَلَه، فكفارةُ يمينٍ (١).
٢ - الثاني: نذرُ لِجَاجٍ وغَضَبٍ (٢)، وهو: تعليقُه بشرطٍ يَقصِدُ المنعَ منه، أو الحملَ عليه؛ كـ: "إن كلمتُك، أو إن لم أُخبرْك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنةٍ، أو مالي صدقةٌ"، فيُخيَّرُ بينَ فعلٍ، وكفارةِ يمينٍ (٣).
ولا يضرُّ قولُه: "على مذهبِ من يُلزِمُ بذلك"، أو: "لا أُقَلِّدُ من يَرَى الكفَّارَةَ"، ونحوُه (٤).
ــ
* قوله: (أو إن (٥) فعلتُ كدا)؛ [أي] (٦) فلله عليَّ نذرٌ (٧).
* قوله: (وغَضَبٍ) لعله من عطف المسبب على السبب.
* قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ)؛ أي: كفايةَ الكفارة (٨)، فهو في معنى ما قبله.