(٣٥) كِتَابُ القَضَاءِ وَالفُتيَا
(أ) وهي: تَبْيِينُ الحُكْمِ الشرعيِّ (١).
ولا يَلزمُ جوابُ ما لم يَقَعْ (٢)، ولا ما لا يَحتمِلُه سائِلٌ (٣)، ولا ما لا نفعَ فيه.
ومَن عَدِم مُفْتِيًا في بلدِه وغيرِه، فحُكمُه: حُكمُ ما قَبْلَ الشَّرْعِ (٤).
ويحرُمُ تَساهُلُ مُفتٍ. . . . . .
ــ
كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا
* قوله: (فحكمُه [حكمُ] (٥) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ (٦)؛ على الخلاف فيه، والأولُ أرجحُ (٧).