Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 39

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا

كقولِ حاكمٍ لمن ارتَفَعَ إليه: "امْضِ إلى غيري" (١).

ويحرُم إطلاقُ الفُتْيا في اسمٍ مشتَرَكٍ، فمن سُئِلَ: "أَيُؤْكَلُ في رمضانَ (٢) بعدَ الفجر؟ "، لا بُدَّ أن يقولَ: "الأولَ، أو الثانيَ". وله تَخْيِيرُ من استفتاهُ بينَ قولِه وقولِ مخالفِه. ويَتخيَّرُ -وإن لم يُخَيِّرْهُ، لا لمنِ انتَسبَ لمذهبِ إمامٍ- أن يَتخيَّر في مسألةٍ ذاتِ قولَيْنِ (٣).

ــ

* قوله: (كقولِ حاكمٍ لمن ارتفعَ إليه: امضِ (٤) إلى غيري) ولو كان بالبلد (٥) من يقوم مقامه، [فالتشبيه في مطلق عدمِ الجوازِ، لا في عدمه حين لا يكون فيه مَنْ يقوم مقامه] (٦). هكذا يؤخذ من الشرح (٧).

قال: (لأن تدافُعَ الحكومات يؤدِّي إلى ضياع الحقوق) (٨).

* قوله: (الأولَ) منصوب بـ "تعني" (٩).

* قوله: (لا لمنِ انتسبَ لمذهبِ إمامٍ أن يتخيرَ في مسألةٍ ذاتِ قولين) لإمامه، أو وجهين لأصحابه، فيفتي، أو يحكم بحسب ما يختار منهما، بل عليه أن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 39 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.