Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 62

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - باب أدب القاضي

لم يصحَّ -ولو أصابَ الحقَّ- (١).

ويحرُم تقليدُ غيرِه -ولو كان أعلمَ- (٢)، والقضاءُ: وهو غضبانُ كثيرًا، أو حاقِنٌ، أو في شِدَّةِ جوعٍ أو عطشٍ، أو هَمٍّ، أو مللٍ أو كسلٍ أو نُعاسٍ، أو بردٍ مؤلِمٍ، أو حَرٍّ مزعجٍ. وإن خالف، فأصابَ الحقَّ: نَفَذ (٣).

وكان للنبي ﷺ القضاءُ مع ذلك، لأنه لا يجوزُ عليه غلطٌ يُقَرُّ عليه -لا قولًا، ولا فعلًا- في حُكمٍ (٤).

ــ

* قوله: (لأنه [لا] (٥) يجوز عليه غلطٌ (٦) يُقَرُّ (٧) عليه، لا قولًا (٨)، ولا فعلًا في حكمٍ) هذه العبارة تعطي: أنه يجوز عليه خطأ لا يقر عليه، وهو مشكل، وأنه يجوز عليه الغلطُ في غير الحكم، والثاني واردٌ، فراجع الشرح (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 62 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.