وإن بانَ حبسُه في تُهمَةٍ، أو تعزيرٍ؛ كافْتِياتٍ على القاضي قبلَه، ونحوِه: خَلَّاهُ، أو أبقاهُ بقدرِ ما يَرَى (١). فإطلاقُه. . . . . .
ــ
لا قيمَة له شرعًا (٢)؛ لأنه لا يصح بيعُه (٣)، ولا يضمن بقيمةٍ إذا أتلف (٤) (٥).
* قوله: (أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ (٦) العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.
* قوله: (قبلَه)؛ أي: الكائنِ قبلَه.
* قوله: (ونحوِه)؛ أي: نحو الحبس] (٧)؛ ككونه غائبًا (٨).
* قوله: (فإطلاقُه) مبتدأ خبرُه قول المصنف (حكمٌ).