Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 70

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - باب أدب القاضي
  3. ١ - فصل

وثبوتُ شيءٍ عنده- ليس حكمًا به (١).

ــ

* قوله: ([و] (٢) ثبوت شيء عنده. . . إلخ) انظره مع قوله في فصل المفوضة من كتاب الصداق تبعًا لصاحب الفروع: (فدلَّ أن ثبوتَ سببِ المطالبةِ؛ كتقديرِه أجرةَ مثلٍ، أو نفقة، ونحوه (٣)، حكمٌ، فلا يغيره حاكمٌ آخَرُ ما لم يتغيرِ السببُ). انتهى (٤).

وقد حاول الشارح (٥) الجواب عن (٦) ذلك، حاصلُه: أن الفرق بين ثبوت شيء، وثبوتِ صفة شيء، وما هنا من (٧) ثبوت الشيء، وهو ليس بحكمٍ (٨) بصحته (٩)؛ كثبوت وقفٍ وبيعٍ وإجارة، وما هناك من ثبوت صفة شيء؛ كصفة عدالة، وأهليةِ وصيةٍ، فإنه حكم.

قال: (وكذا ثبوتُ سببِ المطالبة؛ كفرضِه مهرَ مثلٍ، أو نفقة أو أجرة -كما تقدم-). انتهى (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 70 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.