وقال بعضهم (١): "الحكمُ بالموجَب يستديِر صحةَ الصيغةِ، وأهليَّة التصرف. ويزيدُ الحكمُ بالصحة كونَ تصرُّفهِ في محلِّه".
وقال أيضًا: "الحكمُ بالموجَبِ هو: الأثرُ الذي يُوجِبُه اللفظ، وبالصحة: كونُ اللفظِ بحيثُ يترتَّبُ عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . .
ــ
فالحكمُ بالموجب على هذا القول عامٌّ فيهما، والحكمُ بالصحة] (٢) أخصُّ منه، فبينهما على هذا القول عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.
* قوله: (وقال بعضُهم)، وهو الشيخ الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ، وتبعه ابنُ قُندس (٣).
* قوله: (يستدعي صحةَ الصيغِة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة (٤).
* قوله: (كونَ تصرُّفه في محلِّه) (٥)؛ ككونه متصرِّفًا فيما له التصرُّفُ فيه (٦).
* قوله: (وهو الأَثَرُ)؛ أي: الحكمُ بالأثر، لا أنه الأثرُ نفسُه (٧).
* قوله: (بحيث يترتَّب عليه الأثرُ) من انتقال الملك والحيازة (٨).