Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 74

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١ - باب أدب القاضي
  3. ١ - فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البينةَ بذلك، فأما لو اعترف البائع له بذلك، لم يكف في جواز الحكم بالصحة؛ لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملكَ العينِ المبيعةِ وقتَ البيع، ولا يثبت ذلك بمجرد دعواه، بل لابد من بينةٍ تشهد بملكه [و] (١) حيازته حالَ البيع حتى يسوغَ للحاكم الحكمُ (٢) بالصحة.

وأما الحكم بالموجَب -بفتح الجيم (٣) -، فمعناه (٤): الحكمُ بموجب الدعوى الثابتة بالبينةِ، أو غيرِها. هذا هو معنى (٥) الموجَب، لا معنى له غير ذلك.

فإذا قيل في السجل: وحكم بموجب ذلك، فإنما يقال ذلك بعد أن ذكر أنه ثبت عنده الأمر الفلانيُّ بدعوى مُدَّعٍ، وقيامِ البينة على دعواه، وبدعواه الثابتةِ بطريق من طرق الثبوت؛ كعلم القاضي، وغير ذلك، وحينئذ فينظر في الدعوى، فإن كانت مشتملةً على ما يقتضي صحةَ العقد المدعَى به، [كان الحكمُ فيها بالموجَب حكمًا بالصحة، وإن لم تكن الدعوى مشتملةً على ما يقتضي صحةَ العقد المدعى به] (٦)، لم يكن الحكم بموجبها حكمًا بصحة العقد.

ويتبين ذلك بمثالين:

الأولُ: أن يدَّعي أنه باعه العينَ وهي في ملكه وحيازته، ولا مانع من بيعها،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 74 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.