ومن طلبَه خصمُه (١)، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ (٢). وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ (٣).
ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ (٤) ومَنْ في معناهُ (٥)، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه (٦).
ــ
* قوله: (ومتى حضر) (٧)؛ أي: بعدَ امتناعه (٨).
* قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه (٩).
* وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى (١٠) على حاكم. . . إلخ.