Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 93

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ١ - فصل

٢ - وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ (١) وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ: "أدَّعي بما فيها" (٢).

٣ - مصرَّحًا بها، فلا يكفي: "لي عندَه كذا" حتى يقولَ: "وأنا مطالبُهُ به" (٣)، ولا: "إنه أقرَّ لي بكذا" -ولو مجهولًا- حتى يقولَ: "وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".

٤ - متعلقةً بالحال، فلا تَصِحُّ بمؤجَّلٍ؛ لإثباتِه (٤). وتصحُّ بتدبيرٍ، وكتابةٍ، واستيلادٍ (٥).

٥ - منفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ: بـ "أنه قتَلَ، أو سرقَ من عشرينَ سنةً" وسِنُّه دونَها، ونحوِه (٦).

ــ

* قوله: (مصرَّحًا بها) ليس مرتبطًا بما قبل، بل استئنافٌ لبيان الشرط الثالث.

وبخطه: قوله: (مصرَّحًا بها)؛ أي: بما يلزمها من الطلب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 93 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.