Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 106

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٣ - فصل

لا في عقدِ نكاحٍ (١).

و. . . مزكين: معرفةُ حاكمٍ خبرتَهما الباطنةَ بصحبةٍ، أو معاملةٍ، أو نحوِهما (٢)، ومعرفتُهم كذلك لمن يُزكُّونه، ويكفي: "أشهدُ أنه عدلٌ" (٣) وبينةٌ بجرحٍ مقدمةٌ (٤).

وتعديلُ الخصم وحدَه، أو تصديقُه للشاهدِ: تعديلٌ له (٥). ولا تصحُّ التزكيَةُ في واقعةٍ واحدةٍ (٦).

ــ

* قوله: (ولا تصحُّ التزكية في واقعةٍ واحدةٍ)؛ بأن يقيد المزكِّي تزكيتَه للشاهد بعينِ هذه الواقعة؛ كان يقول: أشهدُ أنه عدلٌ في شهادته في هذه القضية فقط (٧)؛ لأنها تصير تزكيةً مقيدةً، فلا تكفي (٨) في هذه الواقعة، ولا في غيرها

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 106 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.