ومن ادُّعيَ عليه بشيءٍ، فأقَرَّ بغيرِه، لزمَهُ: إذا صَدَّقَهُ المقَرُّ له. والدعوى بحالِها (١).
وإن سأل إحلافَه، ولا يُقيمُها، فحَلَف: كان له إقامتُها (٢).
وإن قال: "لي بينةٌ، وأُريدُ يمينَهُ"، فإن كانتْ حاضرةً بالمجلس: فليس له إلا أحَدُهما (٣)، وإلا: فله ذلك (٤).
وإن سأل ملازمتَه حتى يُقيمَها: أجيبَ في المجلس. فإن لم يُحضِرْها فيه: صرَفَه (٥).
ــ
مع أنه يحتمل أن تكون [العينُ] (٦) رجعت إلى ربِّ اليد بإقالةٍ أو فسخٍ أو بيعٍ؛ استصحابًا للأصل.
وقال الشيخ تقي الدين: (يعتبر زيادة ذلك) (٧).
* قوله: (صرفه) مقتضاه: ولو خافَ [هربه] (٨)،. . . . . .