Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 124

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٥ - فصل

وإن قال: "ليست لي، ولا أعلَمُ لمن هي؟ "، أو قال ذلك المُقَرُّ له، وجُهل: لمن هي؟ سُلِّمَتْ لمدَّعٍ (١). فإن كانَا اثنَيْن: اقتَرعا عليها (٢).

وإن عاد ادَّعاها لنفسِه (٣)، أو لثالثٍ، أو عاد المقَرُّ له أوَّلًا إلى دعواه -ولو قبل ذلك- لم يقبل.

وإن أقرَّ بها لغائبٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (سُلِّمَتْ لمدَّعٍ).

قال شيخنا في الحاشية: (وظاهره بلا يمين) (٤)

* قوله: (فإن كان اثنين) في بعض النسخ: "كانا" (٥) بالتثنية، وكذا في الآتية، وهي أَوْلى.

* قوله: (اقترعا عليها)، فمن خرجتِ القرعةُ له، حلفَ، وأخذها (٦).

* قوله: (لم يُقبل)؛ (لأنه مكذِّبٌ لهذه الدعوى، أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان. أو بقوله: ليست لي، ولا أعلم لمن هي) شرح (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 124 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.