Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 127

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٦ - فصل

أو ميتٍ (١)، أو غيرِ مكلَّفٍ -وله بَيِّنةٌ-: سُمِعتْ، وحُكمَ بها (٢). لا في حقٍّ للَّه تعالى: لم يُقبل، فيُقضَى في سرقةٍ بغُرمٍ فقط (٣).

ولا يجبُ عليه يمينٌ على بقاءَ حَقِّه، إلا على روايةٍ (٤). المنقِّحُ: "والعملُ عليها في هذه الأزمنة" (٥).

ثم إذا كُلِّفَ غيرُ مكلَّفٍ، ورَشَدَ، أو حضَر الغائبُ، أو ظهرَ المستترُ -فعلَى حُجتِه. . . . . .

ــ

الإنصاف) حاشية (٦).

* قوله: (بغُرمٍ (٧) فقط)، ويكون من تبعيض الأحكام، فتعلم من ذلك جوازه في الجملة.

* قوله: (إلا على رواية المنقِّح، والعملُ عليها. . . إلخ) وتسمَّى: يمينَ الاستظهار.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 127 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.