Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 232

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢ - باب شروط الصلاة
  3. ١ - فصل

ويجوز التأخيرُ لغرضٍ صحيحٍ: كانتظارِ رُفْقةٍ، أو جماعةٍ لها.

وإن ذكر فائتة إمامٌ أحرَمَ بحاضرة لم يضق وقتُها: قطعها، كغيره إذا ضاق عنها وعن المستأنفَةِ، وإلا أتمها نفلًا، ومن شكَّ فيما عليه. . . . . .

ــ

حينئذٍ، فمنعه من التنفل بالأولى، بخلاف مسألة طلب الفورية، فإنه لا يلزم من فعل النافلة خروج وقت، بل تشاغله بسنة عن فرض فيمتنع عليه النفل المطلق، بخلاف الراتبة فإنها اغتُفرت لتبعيتها للفرض (١)، حتى قيل إنها تجبر خلل الفرض يوم القيامة (٢).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال أبو الفتح ابن جني (٣) (٤): "أودّ أن تقطع يد من كتب "إذن" بالألف وغرضه من ذلك الحرص (٥) على التفرقة بينها وبين "إذا" وإلا ففي رقمها مذهبان مقرران".

* قوله: (ويجوز التأخير)؛ أيْ: لقضاء الفائتة.

* قوله: (وعن المستأنفة)؛ أيْ: الفائتة والحاضرة، فالمراد جنس المستأنفة.

* قوله: (وأتمها)؛ أيْ: غير الإمام.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 232 (SanadKitab #16772, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.