أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه (١).
وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ (٢).
وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا (٣): فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في (٤) عقدٍ وفسخٍ (٥).
فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.
* قوله: (يتجوَّز (٦) بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين (٧).