Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 135

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٧ - فصل

أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه (١).

وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ (٢).

وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا (٣): فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في (٤) عقدٍ وفسخٍ (٥).

فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أن يذكر الشهادة)؛ أي: يتذكرها.

* قوله: (يتجوَّز (٦) بذلك)؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 135 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.