Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 140

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٨ - فصل

وإن بانَ خطؤُه في إتلافٍ بمخالفةِ قاطعٍ (١)، أو خطأ مفتٍ ليس أهلًا: ضَمِنا (٢).

* * *

٨ - فصل

ومن غصَبَه إنسانٌ مالًا جَهْرًا، أو كانَ عندَه عينُ مالِه: فلهُ أخذُ قدرِ المغصوبِ جَهْرًا، وعينِ مالِه -ولو قهرًا (٣) -.

ــ

* قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (٤)؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.

قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب. تدبَّرْ.

فصلٌ (٥)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 140 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.