وإن بانَ خطؤُه في إتلافٍ بمخالفةِ قاطعٍ (١)، أو خطأ مفتٍ ليس أهلًا: ضَمِنا (٢).
* * *
٨ - فصل
ومن غصَبَه إنسانٌ مالًا جَهْرًا، أو كانَ عندَه عينُ مالِه: فلهُ أخذُ قدرِ المغصوبِ جَهْرًا، وعينِ مالِه -ولو قهرًا (٣) -.
ــ
* قوله: (بمخالفةِ قاطعٍ)، وهو الذي لا يحتمل التأويل (٤)؛ بأن تنتفيَ عنه الاحتمالاتُ العشرُ المذكورة في الأصول.
قال بعضهم: وهذا دونَ وجودِه خَرْطُ القَتاد، وشَيْبُ الغراب. تدبَّرْ.
فصلٌ (٥)