Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 143

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٣ - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

٣ - بابُ حُكم كِتابِ القاضي إلى القاضي

١ - ويُقبَلُ في كُلِّ حَقٍّ لآدَمِيِّ -حتى فيما لا يُقبَلُ فيه إلا رجُلان؛ كقَوَدٍ، وطلاقٍ، ونحوِهما (١) - لا في حَدٍّ للَّه تعالى؛ كحدِّ زِنًا وشُرْبٍ (٢).

وفي هذه المسالةِ، ذكر الأصحابُ: "أن كِتابَ القاضي حكمُه كالشهادةِ على الشهادةِ؛ لأنه شهادةٌ على شهادةٍ" (٣).

وذكروا -فيما إذا تغيَّرتْ حالُه-: "أنه أصلٌ، ومَن شَهِد عليه فرعٌ. فلا يَسوغُ نقضُ حُكم مكتوبٍ إليه بإنكارِ الكاتبِ (٤). . . . . .

ــ

بابُ حُكم كتابِ القاضي إلى القاضي

* قوله: (تغيرت حالُه)؛ أي: حالُ القاضي الكاتبُ؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 143 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.