Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 150

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٣ - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  3. ١ - فصل

بدليلِ ما لو ضاع، أو انمَحَى (١).

ولو شَهِدا بخلافِ ما فيه، قُبِل: اعتمادًا على العلم (٢).

ومتى قَدِمَ الخصمُ -المُثبَتُ عليه- بلدَ الكاتبِ: فله الحكمُ عليه بلا إعادةِ شهادةٍ (٣).

* * *

١ - فصل

وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه، فسأله أن يُشِهدَ عليه بما جرى؛ لئلا يَحكُمَ عليه الكاتبُ -أو من ثبتتْ براءتُه؛ كمن أنكَر، وحلَّفه. . . . . .

ــ

لا تقترنُ بفاء؛ لأنه يصح جعلُها شرطًا، وما كان كذلك لا يُقرن بالفاء، كما صرح به ابنُ مالك وغيرُه (٤)، وبما قدَّرناه -تبعًا للشارح (٥) - تكون (٦) الجملةُ اسميةً لا فعلية، فتدبَّر.

فصلٌ (٧)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 150 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.