Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 154

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٣ - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  3. ١ - فصل

الخَصمُ المدَّعِي -وينْسبُه- ولم يَدفَعْه خصمُه بحُجةٍ، وجَعَل كلَّ ذي حُجَّةٍ على حُجَّتِهِ، وأشهَدَ القاضي فلانٌ على إنفاذِه، وحكمِه، وإمضائه -مَن حضَرَهُ- من الشهودِ، في مجلسِ حُكمِه، في اليوم المؤرَّخِ أعلاهُ" (١).

وأمَر بكَتْبِ هذا السجلِّ نُسختَين متساويَتيْن: نسخةً بديوانِ الحُكمِ، ونسخةً يأخُذها مَن كتَبها له (٢).

ولو لم يُذكَر: "بمحضَرٍ من الخصمَيْن"، جاز؛ لجوازِ القضاءِ على الغائب (٣).

ويضُمُّ ما اجتَمع: -من مَحْضرٍ وسجلٍّ- ويَكتُب عليه: "مَحاضِرُ كذا من وقت كذا" (٤).

ــ

* قوله: (الخصمُ) فاعل "سأل" (٥).

* قوله: (مَنْ حضره) مفعولُ "أَشْهَدَ".

* قوله: (ويكتب عليه: محاضر كذا من وقت كذا)؛ أي: على ما اجتمع

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 154 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.