Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 157

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة

ووليٍّ (١).

ولو قال أحدُهما: "أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي"، فلا إجْبارَ (٢).

ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ (٣) -.

و: "الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار". . . . . .

ــ

* قوله: (ووليٍّ)؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح (٤).

* قوله: (أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه (٥)، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.

* قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ (٦)، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما (٧) يؤخذ ذلك من عموم قوله: "وكذا لو طلب الإجارةَ"؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.

* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: "نقيصُ القيمة".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 157 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.