Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب ستر العورة

لا من أسفلَ: بما لا يصف البشرةَ، ولو بنبات، ونحوِه، ومتصلٍ به كيَدِه ولحيتِه، لا باريةٍ، وحصيرٍ، ونحوهما، ممَّا يضره، ولا حُفَيْرةٍ، وطينٍ وماءٍ كدرٍ (١) لعدم، ويباحُ كشفُها لتداوٍ، وتخلٍّ، ونحوهما، ولمباحٍ، ومباحةٍ.

وعورةُ ذكرٍ، وخنثى بلغا عشرًا. . . . . .

ــ

* قوله: (بما لا يصف البشرة) متعلق بـ "يجب" أو "ستر"، والأول أولى.

* قوله: (ونحوه) كورق وليف.

* قوله: (لا باريه) هي ما يصنع من القصب الفارسي على هيئة الحصير (٢).

* قوله: (لعلم) هذه العبارة أولى من عبارة الإقناع (٣)، فإنه زاد هناك قوله: "ولا بما يصف البشرة" وأسقط قول المص "لعدم"، فكلامه يوهم أنه إذا لم يجد إلا ما يصف البشرة لا يلزمه، مع أنه بعض ستر.

* قوله: (ونحوهما) كحلق عانة، وختان، ومعرفة بلوغ، وبكارة، وثيوبة، وعيب، وكل حالة جوَّزت الكشف جوزت النظر، واللمس.

* قوله: (وعورة ذكر وخنثى. . . إلخ) أعلم (٤) أن حاصل الأقسام أحدٌ (٥) وتسعون؛ لأن الإنسان إما أن يكون ذكرًا، أو أنثى، أو خنثى، وكل منها إما أن يكون حرًّا، أو رقيقًا، أو مُبعَّضًا، أو مدبرًا، أو معلقًا عتقه بصفة، أو مكاتبًا فهذه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 236 (SanadKitab #16772, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.