Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 176

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة
  3. ٣ - فصل

فظهورُه بعدَ قسمةٍ لا يُبطِلُها (١)، ويصحُّ بيعُها قبلَ قضائه: إن قُضِيَ (٢).

فالنماءُ: لوارثٍ؛ كنَماءٍ جانٍ. ويصحُّ عتقُه (٣).

ومتى اقتَسما، فحصَل الطريقُ في حصةِ واحدٍ. . . . . .

ــ

ضعيف، إلا أن يُحمل على ما إذا كان الموصى له غيرَ معين، وإن كان عمومُ قولِ الشارح (٤): (وثبت أن الموصي أوصى بثلث الأرض لمن تصحُّ الوصية له. . . إلخ) يأباه؛ فإنه شامل للمعَيَّنِ، وغيرِه، لكنَّ قولَ شيخنا في شرحه: (موصًى به لفقراءَ، أو مسجدٍ) (٥)، فيه تخصيص له إذا كان الموصى له غيرَ معينٍ؛ ليتمشى على الصحيح.

* قوله: (فالنماءُ لوارثٍ)؛ أي: متصلًا، أو منفصلًا، أما المنفصلُ، فواضح، وأما المتصلُ، فمعلومٌ من تمثيلِهم للنماء بغلو (٦) الدار؛ إذ السِّمَنُ [مثلًا] (٧) أولى من ذلك، فتدبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 176 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.