Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 208

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٦ - باب في تعارض البينتين

وإن جُهِل: مِمَّ مات؟ -ولا بينةَ-، أُقْرِع (١).

وكذا: إن أتَى بـ "مِن" بدلًا "في"، في التعارض (٢). وأما في صورةِ الجهل: فيَعْتِقُ سالمٌ (٣).

وإن شهِدتْ على ميتٍ بينةٌ: "أنه وَصَّى بعتقِ سالمٍ"، وأخرى: "أنه وصَّى بعتقِ غانمٍ"، وكلُّ واحدٍ ثلثُ مالِه -ولم تُجزِ الورثةُ- عَتَقَ أحدُهما بقُرعةٍ (٤).

ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً. . . . . .

ــ

* قوله: (فيعتق سالم)؛ لأن الأصل دوامُ المرض، وعدمُ البرء (٥) (٦)؛ إذ الأصلُ بعد تحقُّق وجود الشيء (٧) دوامُه.

* قوله: (ولو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً فاسقةً) سيأتي أنه يقول: "وخبرُ (٨) وارثةٍ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 208 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.