ولو كانت فاسقةً، وكذَّبتْ، أو شهَدتْ برجوعِه عن عتق سالم: عَتَقا (١).
ولو شَهدتْ برجوعه -ولا فِسْقَ، ولا تكذيبَ-: عَتَق غانمٌ؛ كأجنبيَّةِ (٢).
فلو كان -في هذه الصورةِ- غانمٌ سُدسَ مالِه: عَتَقا (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة (٤): أنه يتوقف عتقُ غانمٍ هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرقُ بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما (٥) في الأولى، فليحرر.
* قوله: (ولا تكذيب)، فلو كذبت والحالة هذه (٦) -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهرُ أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف