وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (١).
وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (٢).
* * *
١ - فصل
ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ: "أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (٣).
وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .
ــ
على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.
* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (٤).
* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (٥) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.
فصلٌ (٦)