Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 213

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٦ - باب في تعارض البينتين
  3. ١ - فصل

وإن كذَّبتْ بينةَ سالمٍ: عَتَقا (١).

وتَدْبِيرٌ مع تَنْجيزٍ، كآخِرِ تَنْجيزَيْنِ مع أسبقِهما (٢).

* * *

١ - فصل

ومن مات عنِ ابنَيْن: مسلمٍ وكافرٍ، فادَّعَى كلٌّ: "أنه مات على دِينه"، فكان عُرِفَ أصلُه: قُبِل قولُ مُدَّعِيه (٣).

وإلا، فميراثُه للكافر: إن اعتَرفَ المسلمُ بأُخُوَّتِه. . . . . .

ــ

على ما إذا كانت البينتان أجنبيتين، وهنا على ما إذا كانت إحداكما وارثةً.

* قوله: (وإن كذبت)؛ أي بينةُ غانمٍ الوارثةُ الفاسقةُ (٤).

* قوله: (كآخرِ تنجيزينِ مع أسبقِهما)؛ يعني: فيجري (٥) فيه التفصيلُ السابق من البينتين، فتدبَّر.

فصلٌ (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 213 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.