ومتى نصَّفْنا المالَ، فنصفُه للأبوَيْن على ثلاثةٍ، ونصفُه للزوجةِ والأخِ على أربعةٍ (١).
ومن ادَّعَى تقدُّمَ إسلامِه على موتِ موْرُوثِه [المسلمِ] (٢)، أو على قَسْم تَرِكتِه: قُبِل ببينةٍ. . . . . .
ــ
قال في المستوعب: وعلى كل حال، يُغَسَّل، ويكفَّن، ويصلَّى عليه، ويدفَن في مقابِرِ المسلمين. انتهى (٣).
وهذا قولُ القاضي، وأما ابنُ عقيل، فقال: يدفَنُ منفردًا (٤).
* قوله: (أو على قَسْم تركتِه) يعني: بعد موتِ مورثه؛ بناء على ما هو من مفردات المذهب من أنه: إذا أسلمَ بعد موت أبيه المسلم، وقبل قَسْمِ تركته: [أنه يرثُ] (٥)؛ ترغيبًا له في الإسلام (٦) وتقدَّم.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 216 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.