Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 226

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٦ - باب في تعارض البينتين
  3. ١ - فصل

إلا عن عددٍ يَقَعُ بهم العلمُ (١).

ويَلزمُ الحكِمُ بشهادةٍ: لم يُعلَمْ تلقِّيها من الاستفاضة، ومن قال: "شَهدتُ بها"، ففَرْعٌ (٢).

ومن سمع إنسانًا يُقِرُّ بنسبِ أبٍ أو ابنٍ ونحوِهما. فصدَّقه المُقَرُّ له، أو سكتَ: جاز أن يَشهدَ له به. لا: إن كذَّبه (٣).

ــ

* قوله: (إلا عن عدد يقع بهم العلم)؛ كعدد التواتر -على ما في شرحه (٤) -.

* قوله: (ويلزم الحكمُ بشهادةٍ لم يعلم تلقيها من الاستفاضة) (٥) [مفهومه: أنه إذا علم أن تلقيها من الاستفاضة] (٦): أنه لا يلزمه الحكمُ، فحينئذ لا يلزمه الحكمُ بثبوتٍ ولا غيره؛ مما المستند فيه الاستفاضة، وتوقف فيه شيخنا، فراجع الحاشية (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 226 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.